الشيخ الطوسي

56

الخلاف

مسألة 3 : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : لا تنقضي حتى يمضي الدم يوما وليلة ( 2 ) . وفي أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين ، إن كان لها عادة فرأت في وقت العادة تنقضي عدتها عند رؤية الدم . وإن كان قبل العادة ، حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق أنه دم حيض دون دم فساد ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وأيضا قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ( 5 ) وهذه عند رؤية الدم من الثالث قد اعتدت بثلاثة أقراء ، التي هي الأطهار . مسألة 4 : أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان . وقال الشافعي : أقل ما يمكن ذلك اثنان وثلاثون يوما ولحظتان ( 6 ) . وقال أبو يوسف ، ومحمد : أقل ما يمكن أن تنقضي به تسعة وثلاثون يوما ( 7 ) ، لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام ، وأقل الطهر عندهما خمسة عشر

--> ( 1 ) الأم 5 : 211 ، ومختصر المزني : 217 ، والسراج الوهاج : 448 ، ومغني المحتاج 3 : 385 ، والمجموع 18 : 134 ، وكفاية الأخيار 2 : 78 ، والمحلى 10 : 257 ، وعمدة القاري 20 : 306 ، وفتح الباري 9 : 476 . ( 2 ) مختصر المزني : 217 ، والمجموع 18 : 134 ، والسراج الوهاج : 448 ، ومغني المحتاج 3 : 385 ، وكفاية الأخيار 2 : 78 . ( 3 ) المجموع 18 : 135 . ( 4 ) الكافي 6 : 86 ( باب الوقت الذي تبين منه المطلقة ) ، والتهذيب 8 : 123 حديث 427 و 428 ، والاستبصار 3 : 327 ( باب 189 ) . ( 5 ) البقرة : 228 . ( 6 ) المجموع 18 : 137 ، والانتصار : 150 . ( 7 ) المبسوط 6 : 26 ، بدائع الصنائع 3 : 198 ، والمحلى 10 : 273 ، الإنتصار : 150 .